الصفحه ٢٤٧ : ،
____________________________
(١)
أثبتناها من « أ » .
(٢)
تقدم في المقصد الخامس ، الفصل الأول / ٢٤٣ .
الصفحه ١٢٧ : .
وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم
المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاُولى ، لا الإِباحة الشرعية ، وإلا
الصفحه ٢٩٢ : أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به ، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة .
وأضعف منه ، توهم دلالة
الصفحه ٨٨ : المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية ، بحسب ما يكون فيها من
الصفحه ١٩٧ : مفاد الإِطلاق من باب الاتفاق .
ثم إنه ربما استدل المنكرون
للمفهوم بوجوه :
أحدها : ما عُزي إلى السيد
الصفحه ٥٠ : حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم .
وأما إذا كان على النحو الثاني
، فلا ، كما لا يخفى
الصفحه ٥١ : هنا
وفي المقدمات ـ ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن
الصفحه ٦٩ : وفيه مباحث :
الأول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها
، وقد عد منها : الترجي ، والتمني
الصفحه ٧٤ : أمر واحد ، كغيرها من الواجبات والمستحبات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فيها المثوبات
الصفحه ٨٣ : المسألة والمسألتين أصلاً .
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق
المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :
الأول
الصفحه ١٣٨ : ما ذكره
الأعلام في المقام من النقض والإِبرام ، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من
الصفحه ٣٠٦ : ، كما مرت إليه الإِشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي (٢) عدم
الكفاية فيما علم
الصفحه ٤٧١ : اعتبارها من
باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ، عبادةً كان أو
الصفحه ١٠٦ : العكس ، وكل ما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى .
أما الصغرى
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن