الصفحه ٩٤ : الوضع .
وهذه خلاصة ما بسطناه من
المقال في دفع هذا الإِشكال ، في بعض فوائدنا (١) ، ولم يسبقني إليه أحد
الصفحه ١١٤ : به التوصل من المقدمة بلا مخصص ، فافهم .
نعم انما اعتبر ذلك في
الامتثال ، لما عرفت (٥) من انه لا
الصفحه ١١٥ : متجرِّئاً أصلاً .
وبالجملة : يكون التوصل بها
إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا
الصفحه ١٢٢ : قطعاً ، فتدبر جيّداً .
ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر أن
يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة
الصفحه ١٢٣ : لواجب يستنتج انه واجب .
ومنه قد انقدح ، أنه ليس منها
مثل برءِ النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند نذر الواجب
الصفحه ١٢٥ : عدم وجوبها .
وتوهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من
قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا
الصفحه ٢٣٩ : أمره بالنهي تغيير إرادته ، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملاً على مصلحة ، وإنما كان إنشاء الأمر
الصفحه ٢٥٣ : الإِجمال
أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون قالباً لمعنى
الصفحه ٢٧٧ : للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك
الصفحه ٢٧٩ : اجتماع
المتنافيين في هذه المرتبة ؛ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق ، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق
الصفحه ٢٩٧ : السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة .
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة
الآية على حجية خبر العدل
الصفحه ٣٢٦ : أخطأ الطريق المنصوب ـ كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإِصابة ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في
الصفحه ٣٤٧ : إشكال . كما لا يخفى .
وربما استدل بما قيل (٢) : من
استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل
الصفحه ٣٦٨ : ، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ـ وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً ، فيصح لو أتى
الصفحه ٣٧٤ : يحسن أيضاً فيما قامت
الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من