الصفحه ٣٥ : أو أكثر للفظ واحد ، وإن أحاله بعض ، لإِخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الإِخلال
الصفحه ٣٦ :
الثاني
عشر
إنه قد اختلفوا في جواز
استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد
الصفحه ٤٩ : ـ تأسياً
بالنبي ـ صلوات الله عليه ـ كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالي : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي
الصفحه ٦٧ :
لمعانيها
في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا
الصفحه ٧٣ : تصور الأمر بها مقيدة ، والتمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً
الصفحه ٧٧ : بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب ، أو الإِباحة ، أو التبعية ، ومع
الصفحه ٩٠ : ، وبذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط
الصفحه ١٨٤ : تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما
الصفحه ٢١٢ : الحمل عليه كان ذاتياً لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به .
وقد انقدح بذلك الخلل في كثير
من كلمات
الصفحه ٢٣٣ :
والتحقيق أن يقال : إنه حيث
دار الأمر بين التصرف في العام ، بإرادة خصوص ما أُريد من الضمير الراجع
الصفحه ٢٦٦ :
في
الموضوع مطلقاً ، وإن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقاً إما بلحاظ المتيقن ، أو
الصفحه ٣٢٢ : الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها
الصفحه ٣٤٣ : النهي عنه في زمان ، وإباحته (١) في
آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر .
لا يقال : هذا لولا عدم الفصل
الصفحه ٣٤٩ : فيه إلا أصالة الإِباحة ، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام .
هذا إذا لم يكن هناك أصل
موضوعي آخر
الصفحه ٣٥٥ : ـ الدالّ أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب ـ باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب