الصفحه ٤٧٩ : ، بسبب الهرم أو المرض إجماعاً ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاً ، فتأمّل .
ومنها : إطلاق الآيات
الصفحه ٣٦١ : ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا
الصفحه ١٧٥ : هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلاً ، وذلك لثبوت
الصفحه ١٠١ : ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير
الصفحه ٤ :
بعد
واحد ، فنهض به من أُولي البصائر كابر بعد كابر ، فللّه دَرّهم من عصابة تلقّوا وأذعنوا ، وبرعوا
الصفحه ٢٨ : الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهىٰ (٢) .
ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول
الصحيحي ، وعدم
الصفحه ٢٩ : ، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفي الصحة من الثانية ؛ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة
الصفحه ٣٥٤ : حسناً كذلك ، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً
الصفحه ٥٤ : نفسه وبلا شرط غير الامكان .
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما
أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول ، كما
الصفحه ٦١ :
المقصد الأول : في الاوامر
وفيه فصول :
الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الصفحه ١٧٩ : الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه ، ومنها
الصفحه ٣٨٣ : من باب تزاحم المقتضيين ،
وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن
الصفحه ٣٨٢ : ـ حيث أنه يوفّق بينهما عرفاً ، بأن الثابت
للعناوين الأوّلية اقتضائي ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من
الصفحه ٤٤٧ :
والأوثقية
ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الصفحه ٢١٩ :
لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا
يرتفع به الإِجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه