الصفحه ١٦١ : ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضاً واحد .
ثم إنه قد استدل (١) على
الجواز بأمور :
منها
الصفحه ١٧٣ :
في بعض
الأحوال .
وأما القول (١) بكونه
مأموراً به ومنهياً عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من
الصفحه ١٩٥ :
استعمالها
في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
الصفحه ١٩٦ : الحكمة محمولاً عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحا
الصفحه ٢١٨ : (٤) الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح
.
والتحقيق في الجواب أن يقال :
إنه لا يلزم من التخصيص كون
الصفحه ٢٢٧ : عن المعرضية له ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به (١) أو
الصفحه ٢٣٠ :
الواقعي
منها انصرافاً ، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه ، كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع
الصفحه ٢٣٤ : الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة ، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك ، فلا بد من العمل
الصفحه ٢٣٧ :
أنه لا
محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنها ليست
الصفحه ٢٤٨ : هناك دلالة حال أو مقال ـ من مقدمات الحكمة ، فلا تغفل .
بقى شيء : وهو أنه لا يبعد أن
يكون الأصل فيما
الصفحه ٢٦٤ : الموضوع كدخله ، وتوهم (٣) كفاية
دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة
الصفحه ٢٦٥ : .
وأما الأصول فلا معنى لقيامها
مقامه بأدلتها ـ أيضاً ـ غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام
الصفحه ٢٦٩ :
السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما يترتب
على القطع من الآثار عقلاً ، بين أن يكون حاصلاً بنحو
الصفحه ٢٧٢ :
فاضل ،
فلا بد فيما يوهم (١) خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول
العلم التفصيلي بالحكم الفعلي
الصفحه ٢٨٥ : الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات