الصفحه ١٧٢ : عقلاً ، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة
الصفحه ١٨٧ : حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة
الصفحه ١٩٣ :
المقصد الثالث : في المفاهيم
مقدمة
وهي : إن المفهوم ـ كما يظهر
من موارد إطلاقه ـ هو
الصفحه ٢٠٨ : تعلم أنه قذر ) (٥) ، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها ، لانسباق
ذلك منها ، كما لا يخفى ، وكونه قضية
الصفحه ٢٦٨ : له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من
الصفحه ٢٧٣ : ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) (١) .
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة
على مخالفته ، مع القطع
الصفحه ٢٨٠ : كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه
الصفحه ٣٠٤ : (٣) الواحد .
أحدها : إنه يعلم إجمالاً بصدور كثير مما بأيدينا
من الأخبار من الأئمة الأطهار ( عليهم السلام
الصفحه ٣٠٩ : ، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة
الصفحه ٣١٣ : حققناه (٢) في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر ، من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع
الصفحه ٣٣٧ : الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه
الصفحه ٣٤٤ : أو الوقف .
قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، والسند
شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل
الصفحه ٣٦٣ :
ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم (١) أن
قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة أن
الصفحه ٣٧٨ :
استحقاق
العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر ؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من
الصفحه ٣٩٢ : شرعاً ، وذلك لسراية الآلية والمرآتيّة من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام