الصفحه ٣٣٩ : ) (١) .
وفيه : إن نفي التعذيب قبل
إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك
الصفحه ٣٤٢ :
مع إمكان أن يقال : ترك ما
احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل .
ومنها : قوله ( عليه
الصفحه ٣٥٢ :
بل لو
فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا
الصفحه ٣٨١ : موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أن بعضها موثقة ، فلا مجال للإِشكال فيها من جهة سندها ، كما لا
الصفحه ٣٩٥ : عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإِجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإِعادة كما
الصفحه ٤٠١ :
سبب
التكليف وشرطه ومانعه ورافعه ، حيث أنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف
الصفحه ٤١٨ :
ولا الشرعي
بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً
الصفحه ٤٤٥ :
الترجيح في المتفاضلين بوجوه أُخر :
منها : دعوى (١) الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين .
وفيه أن دعوى
الصفحه ٤٥٥ :
بعض (١) أعاظم
المعاصرين ـ أعلى الله درجته ـ ولا لتقديم غيره عليه ، كما يظهر من شيخنا العلامة
الصفحه ٤٧٥ : ، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال ، من غير تعرض أصلاً لصورة معارضته
الصفحه ٨ : ولا المحمولات ، وإلّا كان كل باب ، بل كل مسألة من كل علم ، علماً على حدة ، كما هو واضح لمن كان له أدنى
الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ٢٧ :
صيرورته
حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس
الصفحه ٤٢ : هو أنه وضع ليستعمل واُريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير ، ووضع غيره ليستعمل وأُريد منه معناه
الصفحه ٤٥ : بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإِشارة (٢) إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد