الصفحه ٣٧٢ : فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأول ، وتشريكاً في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني
الصفحه ٣٩٨ :
عليه .
ومنها : قوله عليه السلام : ( كل شيء طاهر حتى تعلم
أنه قذر ) (١) وقوله عليه السلام
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٤٥١ : ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول ، لم يكن باس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أن موردها كان
الصفحه ٤٤ : بالضرب في الأمس ، في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٨٩ :
فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي
رسم أمور :
الأول : الظاهر أن
الصفحه ١١١ :
إشكال ودفع :
أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا
إطاعة له ، ولا قرب في
الصفحه ١٢١ : الفعل في الأول لا يكون
إلا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارة ، ومع الترك المجرد أخرى
الصفحه ١٦٠ : الأمر والنهي به محالاً ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته
الصفحه ٢٣١ :
فصل
ربما قيل : إنه يظهر لعموم
الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى (١) :
حجية
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
لو شك في وجوب (١) شيء
أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأول
الصفحه ٣٦٩ : يكون جزءاً أو شرطاً
في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول ، لعدم القدرة حينئذ على
الصفحه ٣٧٥ : الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها .
فالأولى الاستدلال للوجوب بما
دل من الآيات (٢) والأخبار (٣) على
وجوب
الصفحه ٤٠٤ : ، فافهم .
ثم إن ها هنا تنبيهات :
الأول : إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك
واليقين ، فلا استصحاب مع
الصفحه ٤٦٠ : ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن التخصيص ـ غير بعيدة ، وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه