بل لا يبعد إستحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية. والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني ؛ فمراده ما إذا إستلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب ـ من سبع أو ظلم؟أو صبّي أو نحو ذلك ـ لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً. ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة ، وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن إعتصم بهم فقد إعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب ، صلوات الله عليهم أجمعين» (٥١٢).
٣ ـ السيد الحكيم :
قال السيد الحكيم (قده) : «يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحب ولا سيما الغري والحائر. ومن خواص الأول إسقاط عذاب القبر ، ومحاسبة منكر ونكير» ، وقال أيضاً : «لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا إتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ، ولم يلزم هتك حرمة الميت» (٥١٣). وهذا الرأي عليه كثير من المعاصرين.
فروع فقهية
كما أنهم ذكروا فروعاً فقهية على هذه المسألة نذكر منها ما يلي :
__________________
(٥١٢) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم الطباطبائي : العروة الوثقى / ١٥٠ ـ ١٥١.
(٥١٣) ـ الحكيم ، السيد محسن الطباطبائي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٥٧.