المسألة الأولى : نقلهم قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرفة فإنه مستحب عندنا ـ كما في كشف اللثام ، وفي مفتاح الكرامة نقلاً عن التذكرة والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ـ ؛ كان عليه عمل الإمامية من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى الآن من غير تذاكر إجماعاً.
والمسألة الثانية : نقل الأموات قبل دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة ... والحكم في هذه المسألة الجواز على كراهة بلا خلاف بين الأصحاب ، وتراهم يرسلون الكراهة ـ هنا ـ إرسال المسلمات ، بل في مفتاح الكرامة : نقلاً عن التذكرة ، ونهاية الأحكام ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، وشرح الجعفرية ، والمفاتيح ، الإجماع على كراهة فيها.
المسألة الثالثة : نقل الأموات بعد دفنها إلى أحد المشاهد المقدسة ، والمشهور بين أصحابنا فيها الحرمة ، كما عن المسالك ، والروض ، والكفاية ، والتذكرة ، والمنتهى ، والقواعد ... ونهاية الأحكام ، والتلخيص ، والسرائر ، والشرائع ، والذكرى ، والبيان.
والمسألة الرابعة : نقل الأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة ، وهذا محرم».
٢ ـ السيد اليزدي :
ذكر السيد اليزدي (قده) في العروة في فصل مكروهات بعد الدفن ما يلي :
«نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة ، والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف الأشرف ، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ،