١ ـ قال السيد الخوئي (قده) : «يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم» (٥١٤).
٢ ـ قال السيد اليزدي (قده) : «من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها إستحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المكرمة» (٥١٥).
٣ ـ قال السيد الخوئي (قده) : «لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض ، مستقبلاً بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته» (٥١٦). وعلى هذا الرأي جمع من الفقهاء المعاصرين.
٤ ـ قال السيد السبزواري (قده) : «قد تعارف في هذه الأعصار نقل الجنائز من أطراف كربلاء حتى من النجف والتبرك بها بالضريح المقدس الحسيني ، ثم دفنها في النجف الأشرف ، ومقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه حرام ، والظاهر عدم إحتساب مؤنة النقل على القُصّر من الورثة ، ويشهد له في
__________________
(٥١٤) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٩٤.
(٥١٥) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم الطباطبائي : العروة الوثقى / ١٥٣.
(٥١٦) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٩٥.