ابن بابويه (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وسلّار (٣).
وقال السيد المرتضى (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وابن إدريس (٦) : تثبت الشفعة فيها.
قوله رحمهالله : «ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي».
أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف (٧).
وقال السيد رحمهالله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته (٨).
وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلّا فلا (٩) ، وهو اختيار المصنّف.
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.
(٢) المهذّب : كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٨.
(٣) المراسم : أحكام الشفعة ص ١٨٣.
(٤) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٥.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.
(٦) السرائر : كتاب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٠.
(٧) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٤٥.
(٨) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٩) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
