قوله رحمهالله : «وفي دخول الدولاب نظر ، ينشأ من جريان العادة بعدم نقله».
أقول : ومن أنّه ممّا ينقل فيجري مجرى الرحى.
قوله رحمهالله : «ولو كان السقف لهما فإشكال ، من حيث إنّه في الهواء فليس ثابتا».
أقول : لو باع الإنسان غرفة يختصّ بها دون صاحب السفل وسقف الغرفة مشترك بينهما ففي ثبوت الشفعة إشكال.
ينشأ من أنّه ملك ممّا لا ينقل وهو ثابت ، لأنّ له أرضا ـ أعني السقف ـ في شركة الآخر فتثبت فيه الشفعة ، وممّا ذكره المصنّف.
قوله رحمهالله : «واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيّقة وما أشبهها ممّا لا تقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) والمبسوط (٣) ، وقول علي
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٢٩.
(٢) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ١٦ ج ٣ ص ٤٤١.
(٣) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١١٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
