قوله رحمهالله : «المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي».
أقول : القولان للشيخ في المبسوط فأوجب في موضع من القيمة يوم القبض (١) وبه قال في الخلاف (٢).
وكذا في النهاية فإنّه قال : من غصب من غيره متاعا وباعه ثمّ وجده صاحبه في يد المبتاع كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه (٣).
وفي موضع آخر من المبسوط (٤) إيجاب أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وبه قال في الخلاف (٥).
وقال ابن البرّاج قولا ثالثا وهو : إلزامه القيمة يوم التلف (٦).
قوله رحمهالله : «ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الغصب ج ٢ ص ٦٠.
(٢) الخلاف : كتاب الخلاف المسألة ١ ج ٣ ص ٣٩٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج ٢ ص ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٤) المبسوط : كتاب الغصب ج ٣ ص ٧٢.
(٥) الخلاف : كتاب الغصب المسألة ١٤ ج ٣ ص ٤٠٣.
(٦) المهذّب : كتاب الحضر والغصب ج ١ ص ٤٣٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
