بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف الى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره (١).
قوله رحمهالله : «وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي».
أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته؟ فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) ، واختاره المصنّف.
وقال في النهاية : يحلّ (٤) ، واختاره أبو الصلاح (٥) ، وابن البرّاج (٦) ، وأبو منصور الطبرسي (٧).
قوله رحمهالله : «والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به».
__________________
(١) المقنعة : كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص ٦٦٢.
(٢) المبسوط : كتاب المفلس ج ٢ ص ٢٧٤.
(٣) الخلاف : كتاب التفليس المسألة ١٤ ج ٢ ص ١١٦.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج ٢ ص ٣٠.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين وأحكامهما ص ٣٣٣.
(٦) المهذّب : كتاب الإقرار ج ١ ص ٤٢٠.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص ٤١٣ س ٢٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
