للشيخين (١) ووجه القرب ما تقدّم.
احتجا بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء (٢).
والجواب : لا يدلّ على محل النزاع ، إذ وجوب النزح بسبب الموت لا يقتضي نجاستها حية.
قوله رحمهالله : «والثعلب والأرنب».
أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة الثعلب والأرنب ، وهو اختيار ابن إدريس (٣) ، خلافا للشيخ (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وأبي الصلاح (٦).
ووجه القرب ما تقدم من دلالة عموم نفي الحرج ، ورواية الفضل ، والعمل بالأصل.
احتجّ الآخرون بما رواه يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال :
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب و. ص ٧٠ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام : باب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ح ١٩ ج ١ ص ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢ ج ١ ص ١٣٧.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ١٨٧.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ٢٦٧.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.
(٦) الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ص ١٣١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
