بالمسئوليّة ، ثم يحكم بإلحاق الولد بسلمة بن أميّة لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش» ، وما كان لسلمة أن ينكر العقد ، لأنّه كما نقرأ في الكتب أنّهم كانوا يشهدون العدول على العقد في المتعة ، فقد روى في كنز العمال : ج ٨ / ٢٩٤ عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة [أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إنّ العزوبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتّع معها. قالت : فدللته على امرأة فشارطها ، وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم. قال : فإذا قدم فآذنيني به. فلما قدم ، أخبرته فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته؟ قال : فعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينه عنه حتى قبضه الله. ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر : أما والذي نفسي بيده : لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.] وأخرجه ابن جرير أيضا.
وأما قولك : إنّ الخليفة حكم بصلاح المسلمين.
فإنّ الله ورسوله أعرف بصلاح الخلائق ، والخالق أعلم بمصالح مخلوقه ولا شكّ أنّ الله سبحانه وتعالى شرّع المتعة والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سنّها لحكمة حكيمة ومصلحة عظيمة للمؤمنين ولكن عمر نقضها.
وقد جاء في الخبر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة / روى بسنده عن عطاء عن ابن عباس ، قال [ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأمّة ، ولو لا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلاّ شقي.]