الحدّ ، والرابع : عبد مملوك فحدّه نصف ، وأمّا الخامس : فمغلوب على عقله فعزّزناه.
فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ، لا عشت في أمّة لست فيها يا أبا الحسن!]
[٢] الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلامكم منهم : أحمد في المسند ، والبخاري في الصحيح ، والحميدي في الجمع بين الصحيحين ، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي ، والفخر الرازي في الأربعين / ٤٦٦ ، والمحب الطبري في الرياض : ج ٢ / ١٩٦ وفي ذخائر العقبى / ٨٠ ، والخطيب الخوارزمي في المناقب / ٤٨ ، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس ، والعلاّمة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب ٥٩ ، ـ والنصّ للأخير ـ قال [روي إنّ امرأة أقرّت بالزنا ، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها ، فقال عليّ عليهالسلام إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها. فترك عمر رجمها (١).]
__________________
(١) واخرج الكنجي في الباب قبل هذه القضيّة ، قضيّة أخرى قال [روي أنّ عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فرفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام ، فنهاهم عن رجمها وقال : أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر. فأنكروا ذلك. فقال : هو في كتاب الله تعالى ، قوله عزّ اسمه : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ثم بيّن مدّة إرضاع الصغير بقوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ، فتبيّن من مجموع الآيتين أنّ أقلّ مدة الحمل ستة أشهر ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر.]
أقول : لقد اشتهر هذا القول من عمر في حق الإمام عليّ عليهالسلام في كتب أعلام