__________________
الزبير بهذا ، فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير رجع إليها حلالا وحلّت. فبلغ ذلك أسماء ، فقالت : يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش ، قد والله صدق ابن عباس لقد حلّوا وأحللنا وأصابوا النساء.]
كتاب الموطّأ لمالك بن أنس إمام المذهب المالكي / في قسم الحج / باب ما جاء في التمتع.
ومسند محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي : ص ٩٤ و ٢١٦.
كنز العمال : ج ٨ / ٢٩٣ روى عن ابن عمر قال [قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج.] وفي صفحة ٢٩٤ عن أبي قلابة وقال فيه [أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.] (قال) أخرجه ابن جرير وابن عساكر.
الإصابة لابن حجر العسقلاني : ج ٣ / القسم ١ / ١١٤ و ١٣٣ وفي ج ٨ / القسم ١ / ١١٣.
حلية الأولياء لأبي نعيم الحافظ : ج ٥ / ٢٠٥.
التفسير الكبير للفخر الرازي / في تفسير قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) الخ قال : وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أنه قال «لو لا أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ».
الطحاوي في شرح معاني الآثار ، في كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ، روى بسنده عن عطاء عن ابن عباس قال [ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها هذه الامة ولو لا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى الا شقي.]
ورواه السيوطي أيضا في تفسير الدرّ المنثور في تفسير الآية الكريمة ، عن عطاء عن ابن عباس.
أقول [هذه الروايات بعض ما عثرت عليه في مصادر العامّة المعتبرة لديهم ولا يمكن ردّها لأنّ أكثرها جاءت في الصحاح ، وهي صريحة بأنّ عمر نهى عن متعة الحج ومتعة النساء ، وهو يعلم علم اليقين بأنّ الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّعاها ، فغيّر وبدّل دين