__________________
سنن البيهقي : ج ٥ / ٢١ وج ٧ / باب نكاح المتعة / روى فيه بسنده بطريقين عن عمر قال [متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجّكم عن عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم.] ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار / كتاب مناسك الحج : ص ٤٠١ ، وذكره المتقي في الكنز : ج ٨ / ٢٩٤ بطريقين وقال : أخرجهما ابن جرير ، ورواه جمع آخر من الأعلام.
سنن البيهقي : ج ٥ / ١٦ وروى في صفحة ٢١ عن ابن عمر بطريقين أنّه كان يفتي بالمتعة فقيل له [أتخالف أباك وقد نهى عنها؟ قال لهم ابن عمر : ويلكم ألا تتقون الله .. فلم يحرّمون ذلك وقد أحلّه الله وعمل به رسول الله (ص) ، أفرسول الله (ص) أحقّ أن تتبّعوا سنّته أم سنّة عمر!] وفي الرواية الثانية قال [أفكتاب الله عزّ وجلّ أحقّ أن يتبع أم عمر!]
سنن الدارمي : ج ٢ / ٣٥ روى بسنده عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال [سمعت عام حجّ معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : حسنة جميلة. فقال : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر! قال : عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي (ص) وهو خير من عمر.]
ومن المصادر في الموضوع : شرح معاني الآثار للطحاوي في كتاب مناسك الحج ص ٣٧٣ و ٣٧٤ و ٤٠١ وفي كتاب النكاح / باب نكاح المتعة روى بسنده عن سعيد ابن جبير مضمون الرواية الآتية في مسند أحمد.
وفي مسند أحمد : ج ٤ / ٣ روى بسنده عن أبي إسحاق بن يسار قال : إنّا لبمكّة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله (ص). فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال [وما علم ابن