يجوز ذلك في السفر.
وكذلك نقلها ابن رشيد في كتابه بداية المجتهد.
الشيخ عبد السلام : لم تكن فتوى الإمام الأعظم مخالفة للنصّ ، بل هي موافقة لعمل رسول الله (ص) كما في بعض النصوص المرويّة.
قلت : تفضّل بذكر تلك النصوص.
الشيخ عبد السلام : منها الخبر المروي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال : إنّ رسول الله (ص) قال لي في ليلة الجنّ : «عندك طهور؟ قلت : لا ، إلاّ شيء من نبيذ في إداوة. قال (ص) : تمرة طيّبة وماء طهور ، فتوضّأ».
وجاء عن طريق آخر ، روى عباس بن وليد بن صبيح الحلاّل عن مروان بن محمد الدمشقي عن عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجّاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس عن ابن مسعود أنّه قال : إنّ رسول الله (ص) قال له ليلة الجنّ «معك ماء؟ قال : لا ، إلاّ نبيذا في سطيحة ، قال رسول الله (ص) : تمرة طيّبة وماء طهور. صبّ عليّ ، قال : فصببت عليه فتوضّأ به».
ومن الواضح أنّ عمل النبي (ص) حجّة لنا ، فأيّ نصّ أظهر من العمل؟
قلت : لو كنت تعرف قول علمائكم الأعلام في رواة هذا الخبر ما احتججت به. ومن الواضح أنّ العلماء قبل أن يبنوا على الخبر ويعملوا به فإنهم يحققون حول رواته. فإذا حصل الوثوق بهم والاعتماد عليهم قبلوا روايتهم وعملوا بها ، وإلاّ أعرضوا عنها ولم يعملوا بها.
لذلك قبل أن نبحث في أصل الموضوع ، نبحث عن إسناد الخبر