(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١) ويجب أن يتمّ الغسل بالماء القراح ، واذا لم يوجد الماء القراح المطلق ، فيجب التيمم حينئذ ، لقوله سبحانه : (... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (٢).
وعلى هذا يكون إجماع الشيعة وأتباع مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل ، وخالف أبو حنيفة الإجماع برأيه وأفتى بأنّه لو فقد الماء وهو في السفر وأراد إقامة الصلاة فيتوضّأ بنبيذ التمر ، ولو كان مجنبا يغتسل به. وكلّنا نعلم بأنّ النبيذ يكون ماء مضافا ، وهو ليس بالماء المطلق الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الحكيم ، ولذا نجد في صحيح البخاري بابا عنوانه : (لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكّر).
الحافظ محمد رشيد : إنّي على مذهب الإمام الشافعي ، وأوافقكم على انّ الوضوء لا يجوز إلا بالماء المطلق ، وكذلك الغسل ، وعند فقدانه يجب التيمم فلا يجوز عندنا الوضوء والغسل بالنبيذ. ولكن اظنّ أنّ هذه الفتوى منسوبة للإمام أبي حنيفة ولم تكن فتواه وإن اشتهر عنه ونسبت إليه ، ولكن ربّ مشهور لا أصل له.
قلت : دفاعك مبني على الظنّ ، وقال الله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٣). ولقد نقل جمع كثير هذه الفتوى عن أبي حنيفة الفخر الرازي في تفسيره المسمّى بمفاتيح الغيب : ج ٣ / ٥٥٢ في تفسير آية التيمّم أو آية الوضوء ، قال في المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمهالله : لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ، وقال أبو حنيفة رحمهالله :
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٦.
(٢) سورة النساء ، الآية ٤٣.
(٣) سورة يونس ، الآية ٣٦.