لو تمّت عوقب على مخالفتها » (١) لا على الواقع المحتمل ، فما لم يوجد هناك طريق معتبر إلى الضّرر ولو كان هو الظنّ به كما ثبت اعتباره فيما لو تعلّق بالضّرر ابتداء في الشبهات الموضوعيّة للضّرر حكم بالإباحة الظاهريّة من جهة أدلّتها ، ولا ينافي القول المذكور أصلا ، كما أنه إذا كان هناك طريق معتبر إليه حكم بالحرمة الشرعيّة الظاهريّة.
وهذا ملخّص ما تقدّم في ردّ الاستدلال على حجيّة مطلق الظنّ في الأحكام الشرعيّة من حيث إن الظنّ بالحكم الإلزامي ظنّ بالضّرر ، ودفعه لازم في حكم العقل. وهذا الكلام وإن لم يكن محرّرا في الضّرر المشكوك ، إلاّ أن طريق الردّ واحد.
فإن قلت : إذا فرض تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المشكوك الدنيوي بالوجوب النفسي المترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة والمؤاخذة من حيث كشفه عن الوجوب الشرعيّ المولوي ، فكيف يمكن الالتزام بترخيص الشارع لها في مرحلة الظاهر الكاشف عن تدارك الضّرر؟
حيث إنّه يؤول إلى الإذن في مخالفة الخطاب الإلزامي ؛ فإن المفروض اجتماع متعلّق الخطاب الإلزامي الترخيص الشرعي ، فلا بد من تنزيل الترخيص على غير مورد حكم العقل في باب الضّرر.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٧.