الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
(١١٣) قوله قدسسره : ( الرابع (١) : أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣٩ )
أقول : لما كان هذا الأمر أهمّ الأمور في هذا الباب وقد اشتبه أمره على بعض الأساطين من المتقدّمين وغير واحد من المتأخرين ، وإن كان واضحا عند المشهور ، فبالحريّ أن نبسط فيه الكلام حسبما يساعدنا التوفيق من الملك العلام فنقول :
إنّ الحكم الشرعي المتعلّق بالنجس الواقعي أو الحرام الواقعي على أنحاء ؛ فإنه قد يتعلّق بهما من حيث تعلّقه بالفعل المتعلق بهما أوّلا وبالذات ، كالحرمة المتعلّقة بفعل المكلّف المتعلّق بالنجس والحرام كحرمة أكلهما وشربهما ، أو الانتفاع بهما ، أو التصرّف في الحرام كما في الغصب ، أو الصلاة فيهما ولو بالحرمة التشريعيّة إلى غير ذلك.
وقد يتعلّق بفعل المكلف المتعلّق بالحرام مثلا بواسطة فعل آخر للمكلّف
__________________
(١) من تنبيهات الشبهة المحصورة.