اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
(١٤٣) قوله : ( بل هنا أولى ؛ لأن الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلفين فتأمل ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٩٥ )
أقول : ما أفاده « دام ظلّه » : من أولوية هذه المسألة بوجوب الاحتياط فيها من تلك المسألة مبني على ما زعمه بعض : من الفرق بينهما من جهة وصول الخطاب التفصيلي إلى المكلف في المسألة ، فيحكم العقل بوجوب الاحتياط فيها من جهة تبيّن الخطاب والعلم به تفصيلا ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإن الحاصل فيها العلم بتعلّق التكليف بأحد الموضوعين فلا علم تفصيلا بالخطاب والتكليف ، فيمكن المنع عن وجوب الاحتياط فيها بهذه الملاحظة.
لكنك خبير بضعف هذا الفرق والتوهّم ، بل فساده ؛ لأن العلم التفصيلي
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« وجه التأمّل : ان توجه الخطاب وتعلّق التكليف معلوم في كلتي المسألتين والمكلّف به مردّد فيهما بين الشيئين ، غاية الأمر : طريق العلم بالخطاب هنا هو النص وهناك غيره وهو غير فارق فيما كان العلم طريقا صرفا » إنتهى. انظر درر الفوائد : ٢٥٠.