* التنبيه الثالث
(٢٨) قوله قدسسره : ( فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كل مورد (١) ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٣٩ )
أقول : مراده قدسسره من الحرج (٢) : هو البالغ منه حدّ الاختلال ، كما هو ظاهره. وما أفاده في وجه دفع كون التحديد بذلك عسر مّا : من أنّ دليل الحرج ينفي التكليف الإلزامي بالأمر الحرجي لا التكليف الندبي ، فهو ظاهر لا سترة فيه أصلا (٣) ؛ لأن الحكمة في رفع التكليف العسري والموجب له مع تفويت المصلحة
__________________
(١) وفي نسخة الفرائد المطبوعة : في كل موضع لا يلزم منه الحرام.
(٢) الظاهر أن النسخة التي اعتمد عليها الميرزا الآشتياني كان فيها بدل « الحرام » « الحرج » وهي النسخة المشار اليها في الكتاب بنسخة « ص » لاحظ : ج ٢ / ١٣٩ من الفرائد.
(٣) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى أنّ هذا لا يكاد يتم إلاّ على تقدير عدم كون الإختلال مبغوضا تعلّق غرض الشارع بعدمه ، بل كان مثل العسر في انه إنما رفع منّه منه تعالى على العباد ، وهو كما ترى.
بداهة أنّه لا معنى للإحتياط في مورد الإختلال مع كونه مبغوضا لإمتناع تحقّق الإنقياد في العصيان » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٢٤.
* وقال الفاضل الجليل الشيخ رحمة الله معلّقا عليه :
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
