تعبّديّا في حكم الشارع لتنجسه ووجوب الاجتناب عنه ، فيدخل في القسمين الأخيرين من الأقسام.
والمدّعي لوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين ؛ إنّما يقول به من جهة ما استفاده من الملازمة المذكورة بين وجوب الاجتناب عن الشيء وما يلاقيه بزعمه ، لا من جهة ما دلّ على تنجّس ملاقي النجس ؛ ضرورة عدم حكم أحد بنجاسة المشتبهين وإلاّ لم يكن معنى للاشتباه وهو خلف.
والمفروض عدم جريان باب المقدّميّة بالنسبة إلى هذا النحو من الأثر أيضا على ما أسمعناك ، فخلافه ليس في المعنى الذي ذكرنا أصلا.
نعم ، هنا مسلك آخر للحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين سلكه بعض الأصحاب يغاير المسلك المعروف ستقف عليه بعد التكلّم فيما هو المعروف بينهم.
الإستدلال على الملازمة بوجهين والجواب عنهما
فنقول : قد استدلّ على الملازمة المذكورة في قبال المشهور القائلين بعدم الملازمة والرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ بوجهين :
أحدهما : ظهور ما دل على وجوب الاجتناب عن الشيء ؛ فإن ظاهره وجوب الاجتناب عما يلاقيه ، فما دلّ على وجوب الاجتناب عن كل مشتبه في الفرض يدلّ على وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه.