التسوية بين كون الأصل في كل واحد
من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
(١١٦) قوله : ( الثامن : أن ظاهر كل من الأصحاب التسوية (١) بين كون الأصل ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٢٥٤ )
__________________
(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« أقول : في توضيح ذلك : إنّ نزاع المجوّزين لارتكاب الشبهة المحصورة في الجملة أو بالجملة هل يختصّ بما لو كانت الحالة السابقة في ما قبل الإشتباه هو الحلّيّة والطهارة كما لو عرضت النجاسة المشتبهة أو الحرمة المشتبهة على معلومي الطهارة والحلّيّة ، أم يعمّ ما لو كانت الحالة السابقة في ما قبل الإشتباه هو الحرمة والنجاسة كما لو عرضت الطهارة والحلّيّة على أحد معلومي النجاسة والحرمة وما لم يعلم الحالة السابقة فيهما أصلا؟
وجهان ، وظاهر كلام الأصحاب وأدلّتهم هو تعميم جواز المجوّزين في المسألة وعدم اختصاص جوازهم بالأول ، كما لا يختصّ بالمحرّمات الماليّة ونحوها ، بل يعمّ ظاهرا الأنفس والأعراض والخمر ونحوها كما لا يخفى » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٩.
(٢) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :