التنبيه الخامس :
لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
(١٥٣) قوله : ( الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠٨ )
هل يفرّق بين الشبهة غير المحصورة في المقام
وبينها في التحريمية أم لا؟
أقول : لا فرق مع عدم حصر الشبهة في مفروض البحث بين كون التردّد في الواجب من جهة شرطه ، أو ذاته ، إلاّ على تقدير القول بتجويز المخالفة القطعيّة مع عدم حصر الشبهة مطلقا حتى في المقام ؛ فإنه على هذا القول وإن كان فاسدا عندنا في الشبهة التحريميّة فضلا عن المقام ـ على ما عرفت شرح القول فيه ـ لا يجوز ترك الواجب المعلوم إجمالا رأسا فيما كان التردّد فيه من جهة شرطه جزما (١) ،
__________________
(١) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« إن كان منشأ السقوط في البين هو عدم تنجّز التكليف المعلوم بين الأطراف غير
٦٦٢
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
