الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي
الشرعي في مورد القابل
فإن شئت توضيح ذلك فنقول : إن حكم العقل بحسن الفعل وقبحه وطلبه المتعلّق به وإن كان إرشاديّا دائما ؛ لعدم تصوّر مولويّة للعقل ، إلاّ أنه بعد ثبوت الملازمة بين حكمه والحكم الشرعي الذي يرجع إلى كونه دليلا وكاشفا عنه ، يكون الحكم الشرعي المستكشف عنه ، شرعيّا مولويّا في مورد القابل.
نعم ، يكون حكمه الإدراكي تابعا للمدرك واقعا من غير أن يختلف حاله بحسب الإدراك العقلي ، فإذا بني على كون الاحتياط حسنا عقلا يستحق فاعله المدح عند العقل على فعله ويستحق الأجر والثواب عليه ، فيكون قابلا لتعلّق الأمر الشرعي المولوي به ، فلا محالة يستكشف بقاعدة الملازمة عن تعلّق أمر مولويّ به من جانب الشارع.
ولا ينافي ذلك ما تقدّم من الأخبار ؛ لأنه يحتمل قريبا كون المراد منها بيان كون الحكمة في الأمر به التوصّل إلى الغير ، كما هو الشأن في كثير من الواجبات النفسيّة ، لا أن يكون الأمر المتعلّق به غيريّا مقدميّا. والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى.