حكى عن الشيخ قدسسره في « التهذيب » (١) ، فإنه ينادي بأعلى صوته بعدم الفرق كما هو ظاهر ، فيغلب على الظنّ كون مراد شيخنا قدسسره عدم وقوفه على حكمهم بوجوب الاحتياط في اشتباه المسألة بعد الفحص في كلماتهم ، فتأمل فيما أفاده في « الكتاب » وإن كان ظاهره استظهار الرجوع إلى البراءة في نظائر المسألة ، لكنّه يقبل الحمل على ما ذكرنا فتدبّر.
وجوه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر
ثمّ إنه قد يستدلّ لوجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر في مفروض المسألة بوجوه.
أحدها : قاعدة الاشتغال بالبيان الذي ذكره الشيخ قدسسره وتبعه غيره وقد عرفت الإشارة إليه ولما كان الاستدلال بها بعد خروج الوقت ومرجع الشكّ بالنسبة إلى الزائد بعد الوقت إلى الشكّ في أصل التكليف المستقلّ ؛ من جهة انحلال العلم الإجمالي بالقياس إلى طرفيه في مفروض البحث إلى معلوم الإلزام ومشكوكه رأسا ، فلا معنى لجريان قاعدة الاشتغال بالنسبة إليه جدّا.
فالاستدلال بها في كمال الفصاحة أراد به شيخنا قدسسره تصويرا لمطلبهم بتطبيقه على قاعدة الاشتغال المسلّمة عندنا وعند الكلّ ، على القول بكون القضاء بالفرض
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ / ١٩٨.