الاحتياط بالنسبة إلى مورد وفرد من نوع يلزم الحرج من الاحتياط فيه ، وإن لم يلزم في أغلب أفراده كما هو واضح ، وقد عرفت الإشارة إليه.
وممّا ذكرنا كله يظهر : توجّه النقض عليهم بالشبهة المحصورة ؛ فإنه لا إشكال في لزوم الحرج من الاحتياط فيها في الجملة.
نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول
ثمّ إن للمحقّق القمّي وبعض أفاضل معاصريه قدسسرهما كلاما متعلّقا بالمقام لا بد من إيراده. قال في « القوانين » ـ في مقام النقض على ما استدلّوا به لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بأن التكليف بالاجتناب عن الحرام والنجس الواقعيّين الموجودين بين المشتبهات يقينيّ إلى آخر ما عرفت شرحه ـ ما هذا لفظه :
« مع أنه يرد على ذلك النقض بغير المحصورة (١) فإن الحرام والنجس فيها أيضا يقينيّ ، والتمسّك بلزوم العسر والحرج لا يثبت الحلّ والطهارة بمعنى ترتيب جميع آثارهما ، سيّما بحيث تصير قاعدة كليّة مثبتة للحكم مطردا ؛ لأن مقتضى ذلك الحكم بطهارة صحراء وسيع الفضاء الذي تنجّس بعضه ولم يعلم محلّها لمن يزاولها بالرطوبة ويحتاج إلى مزاولتها ، ولا حرج على من لا يزاولها ولا يحتاج
__________________
(١) كذا وفي المصدر : بغير المحصور.