يقصده من أوّل الأمر فيتّفق له ذلك ، وقد يقصده بنفسه من دون أن يجعله مقدّمة لارتكاب الحرام الواقعي ، وقد يقصد ارتكاب الحرام ويجعل ارتكاب الكلّ في قصده مقدّمة له.
والتحقيق : عدم الفرق في حكم الصور على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب في المقام وكونه كالشكّ ، وإن كان ربّما يستظهر من كلام شيخنا الفرق على هذا القول. وأما على القول بتأثيره فالفرق بين الصّور إنّما هو بتحقّق التجرّي من أوّل الأمر بقصده من حيث كونه قاصدا للمعصية في الصّورتين الأخيرتين من غير فرق بينهما إلاّ بالوضوح والخفاء ، وإن كان صريح شيخنا الفرق من جهة أخرى ، وبعدم تحقّقه في الصورة الأولى من أوّل الأمر وإن كان متجرّيا في ارتكاب مقدار الحرام وإن لم يصادف الواقع.
وكيف ما كان لا بد من صرف الكلام إلى بيان حكم ارتكاب الكلّ ولما كان مقتضى الوجوه المتقدّمة لعدم وجوب الاحتياط مختلفا من الجهة المذكورة لم يكن مناص من بيان مقتضى كل وجه في ذلك ، وإن كان الحقّ عندنا هو الوجه الأوّل ليس إلاّ على ما عرفت في طي ذكر الوجوه.
مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة
فنقول : أما الوجه الذي اعتمدنا وهو الإجماع المحقّق فلا إشكال في عدم الجزم بانعقاده على جواز المخالفة القطعيّة وارتكاب جميع الأطراف ، بعد احتمال