(١٢٣) قوله : ( الخامس : أصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦٣ )
تقريب الإستدلال بالوجه الخامس (*)
أقول : حاصل ما أفاده قدسسره في بيان هذا الوجه وتقريبه : هو أن المدرك لوجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي بالتكليف على ما عرفته مرارا هو حكم العقل به ؛ نظرا إلى حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل الأخروي ؛ من حيث إن العلم الإجمالي يوجب في حكمه تحقّق الاحتمال المزبور في كل ما يكون طرفا له.
ومن المعلوم اختلاف مراتب الاحتمال بحسب الحكم عند العقل والعقلاء من جهة القوّة والضعف ، فربّما تبلغ الاحتمال من جهة كمال الضعف والبعد مرتبة يعدّون الاعتناء به سفاهة ، واحتمال الضّرر في الشبهة الغير المحصورة من هذا القبيل ؛ ضرورة إيجاب كثرة الاحتمالات المتعارضة ضعف الاحتمال.
وإن كنت شاكّا فيما ذكرنا فارجع إلى عقلك وبناء العقلاء في الضّرر المحتمل الدنيوي فيما ذكره شيخنا في « الكتاب » من الأمثلة في مسألة وجود
__________________
(*) حاصله : ان العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يمنع من الرجوع إلى أصالة البراءة.