* التنبيه الثاني
(٢٦) قوله قدسسره : ( الثاني : أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٣٠ )
أقول : قال الشيخ رحمهالله (١) ـ في محكيّ « الفوائد الطّوسيّة » ـ :
فائدة : سئل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها ، كيف خصّصوها بالشّبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم الشرعي ، وما حدّهما والدليل على التقسيم؟ وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.
قال : « والجواب : حدّ الشّبهة في نفس الحكم الشرعي : ما اشتبه حكمه الشرعي أعني : الإباحة والتحريم ، كمن شكّ في أن أكل الميتة حلال أو حرام.
وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعي : ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما ، كما في اشتباه اللحم المشترى من السوق لم يعلم أنه مذكّى أو ميتة ، مع العلم بأن الميتة حرام والمذكّى حلال. وهذا التفسير يستفاد من أحاديث الأئمة عليهمالسلام ومن وجوه عقلية مؤيّدة لتلك الأحاديث ويأتي جملة منها. ويبقى قسم آخر مردّد بين القسمين ... إلى آخر ما حكاه عنه في « الكتاب ».
__________________
(١) الشيخ الحرّ العاملي أعلى الله تعالى مقامه الشريف.