الارتداع ، لكنّه لا تعلّق له بما هو المقصود من البيان ؛ فإن النفع بهذا المعنى موجود بالنسبة إلى جميع موارد الرجوع إلى العقل في المسائل الاعتقادية كما هو ظاهر.
(١٣) قوله : ( المسألة الثانية : ما إذا كان دوران حكم الفعل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١١٤ )
في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب
من جهة إجمال النّص
أقول : قد أسمعناك في أوائل هذا المقصد : أن من أسباب اشتباه الحكم الكلّي الصّادر من الشارع وموجباته : إجمال اللفظ المتكفّل لموضوع القضية الشرعيّة ، أو محمولها ؛ بمعنى عدم ظهور مراد الشارع منه بما هو المناط في باب الألفاظ ، من غير فرق بين الإجمال الاصطلاحي وغيره ، وأن يكون مستندا إلى هيئة النهي من جهة الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ، مع عدم ظهور بعض الأفراد ، أو كثرة الاستعمال في الكراهة مع الوضع للتحريم ؛ بحيث يوجب إجمال اللفظ ، أو غيرها ، أو مادّته ومعروضه ، بأحد موجبات عدم تبيّن المراد كالغناء إذا كان الاختلاف بحيث يرجع إلى الأقل والأكثر ؛ بحيث يكون هناك ما يعلم صدق الغناء عليه على كل تقدير ويعلم بكونه مرادا ، وإنّما الشكّ في إرادة بعض الأصوات من حيث عدم تبيّن حقيقة اللفظ عرفا بكنهه وحدّه وحقيقته ، كما هو الشأن في أكثر المفاهيم العرفيّة.