(١٢٢) قوله : ( الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أن مجرّد العلم بوجود الحرام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦٢ )
تقريب الاستدلال بالوجه الرابع (١)
أقول : تقريب الدلالة : إن الظاهر من الجواب (٢) حصول العلم للسّائل من أخبار المخبر ولو من جهة الاحتفاف بالقرينة الدّالة على صدقه بجعل الميتة في الجبن ، وتقريره عليهالسلام لذلك ، لكن من المعلوم ضرورة عدم تعلّق إخبار المخبر إلاّ
__________________
(١) من الوجوه التي استدلوا بها على عدم وجوب الإحتياط في الشبهة غير المحصورة.
(٢) قال السيّد عبد الله الشيرازي قدسسره :
« لا يخفى ان هذا الحديث يؤيّد أو يشهد على أنّ الميتة تعم ما مات حتف أنفه أو ذبح من دون تحقّق الشرائط المعتبرة في التذكية ؛ إذ السائل يسأل عن وقوع الميتة في الجبن حيث أنه من البعيد جدّا أن يكون نظر السائل إلى وقوع خصوص ما مات حتف أنفه ، فكلام الإمام عليهالسلام صريح في أن ما لم يسم عليه حال الذبح يحتمل وقوعه فى الجبن ، ومن الواضح انه عليهالسلام على طبق سؤال السائل إستعمل الميتة في ما لم يسمّ عليه حال الذبح.
وبالجملة : هذا الخبر مؤيّد أو شاهد على ما هو التحقيق من أن الميتة مطلق غير المذكّي أعم مما مات حتف أنفه أو لم يتحقّق شرط من شروط التذكية فيه ويرتب عليه مطلق آثارها من حرمة الأكل بالنسبة إلى اللحم والشحم ونجاسة مثل الجلد كما هو المحقّق في محلّه وصرّح به المصنّف قدسسره قبل البحث عن الشبهة المحصورة فافهم » إنتهى.
أنظر عمدة الوسائل : ج ٢ / ١٦٦.