الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها
أقول : توضيح القول في المقام بحيث يرفع الحجاب عن وجه المرام يتوقف على تقديم أمور :
الأوّل : لا إشكال في أن بحث الفقيه عن معنى اللفظ إنّما هو إذا وقع موضوعا للحكم الشرعي في الكتاب والسنّة ، أو معقد الإجماع أهل الحلّ والعقد بحيث علم كون مورده معنى اللفظ ، وإلاّ فالفقيه من حيث هو فقيه لا يتعلّق له غرض بالبحث عن معنى اللّفظ من حيث هو.
نعم ، قد يبحث عن معنى اللفظ مع عدم تعلّق الحكم الشرعي الكلّي به فيما وقع موردا للأحكام الجزئيّة في باب « العقود » و« الأقارير » و« الوصايا » ، لكنه خارج عن فنّه ، ولا يكون تشخيصه حجّة في حق غيره ، إلاّ من باب « الشهادة » ، أو « الحكم » و« القضاء » فيما إذا فرض محلّ النّزاع والترافع إلى من عين المراد من محلّ الخصومة ، ومن هذا الباب عنوانهم لمعاني كثير من الألفاظ في باب « الوقف » و« الوصية » و« الإقرار » وغيرها.
الثّاني : أن الرجوع إلى العرف فيما لم يعلم مراد الشارع إنّما هو في
__________________
الحرام فيه الملازم للإطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقيّة الأطراف » إنتهى.
أنظر نهاية الأفكار : ج ٣ / ٣٣٠ ، وكذا مقالات الأصول : ج ٢ / ٢٤٢.