الموضعين ، كما أن دفعه بلزوم الدور من ورود القاعدة على دليل البراءة متوجّه فيهما ؛ حيث إن ورود القاعدة عليه ، أو تحكيمها عليه يتوقف على عدم ثبوت الترخيص والتدارك من الشارع في مورد الاحتمال ، ولو في مرحلة الظاهر ، والمفروض ثبوته.
فإن شئت قلت : إن الحكم المأخوذ في وجود موضوعه عدم شيء لا يمكن أن يكون مانعا عن وجوده ؛ وإلاّ لزم الدور. وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنه بعد الإغماض عن كون حكم العقل في المقام غيريّا إرشاديّا وتسليم كونه نفسيّا شرعيّا يعاقب على مخالفته ، لا يجدي في التحكيم أو الورود على دليل البراءة ، بل الأمر بالعكس ؛ نظرا إلى كونه ثابتا في موضوع احتمال التحريم الواقعي الذي لم يثبت الترخيص فيه من الشارع ولو في مرحلة الظاهر ؛ فإن ثبوت الترخيص من حيث كونه كاشفا عن التّدارك ، رافع لقيد موضوع حكم العقل ، فلا يمكن إطلاقه بالنسبة إليه.
فإذا فرض قوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام » الترخيص والإذن في محتمل التحريم ؛ إذ المفروض عدم الدليل على ثبوت الحرمة الواقعيّة ولو في مرحلة الظاهر ، وإن كان هناك حرمة نفسيّة واقعيّة مترتّبة على نفس الشك في الضّرر ، فلا محالة يكون كاشفا عن تدارك الضرر على تقدير ثبوته ، فيكون رافعا لقيد الموضوع في الحكم العقلي ، ولو فرض كونه واقعيّا.
ومن هنا ذكر شيخنا قدسسره في بعض كلماته السابقة : « أن قاعدة وجوب الدفع