(١١٢) قوله : ( وهذا باب واسع ينحلّ منه الإشكال عما علم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣٤ )
الموارد التي لا يجب الإجتناب فيها ولو كانت محصورة
لكونها خارجة عن محلّ الإبتلاء
أقول : لا إشكال في وضوح ما أفاده : من عدم وجوب الاحتياط فيما ذكره من الأمثلة ونظائرها عند الفقهاء وجواز المخالفة القطعيّة فيها ، مع أن المشهور بينهم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، فضلا عن تسالمهم على حرمة المخالفة القطعيّة ، فربّما يتوهّم الجاهل خروجها لدليل خاص في كل مورد مع انتفائه قطعا. مضافا إلى عدم إمكان طروّ التخصيص في حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة والإذن فيها من الشارع.
ومن هنا جعل بعض المشايخ وضوح الحكم في الأمثلة دليلا على البراءة في الشبهة المحصورة ، فليس الجامع للأمثلة المذكورة وأشباهها ـ ممّا يعلم فيه رجوعهم إلى الأصل والوجه لمخالفتهم لقاعدة الشبهة المحصورة ـ إلاّ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء في جميعها.
ومثل ما ذكره في « الكتاب » من الأمثلة : ما هو محلّ ابتلاء الغالب في الشتاء من وقوع طين السوق ، أو الطريق على لباس الشخص ، أو بدنه ، مع حصول العلم الإجمالي بنجاسة بعض ما فيهما على وجه ينتهي إلى الشبهة المحصورة