في ان شرط الإحتياط قصد إتيان تمام
المحتملات من أوّل الأمر
لا يقال : ما ذكر من الوجه إنّما يتم فيما لو كان قصد الفاعل امتثال الأمر العقلي بوجوب الاحتياط وتحصيل العلم بالواقع ؛ فإنه لا يتمكّن مع عدم العزم على فعل جميع المحتملات لا فيما كان من قصده امتثال الأمر الشرعي المتعلّق بأحدهما في نفس الأمر ؛ ضرورة عدم كون الانضمام مقدّمة وجودية للواجب في مفروض البحث ، فإذا كان من قصده الاقتصار على بعض محتملات الواجب فقد قصد امتثال الأمر الواقعي على تقدير انطباق الواجب على ما أتى به ، فيكون مسقطا للأمر على تقدير المطابقة.
نعم ، على تقدير عدم المطابقة لا يكون معذورا في مفروض البحث ، بخلاف ما لو كان في تكليفه عدم وجوب الإتيان بتمام المحتملات ولو ظاهرا ؛ من جهة قيام الطريق الشرعي ، أو اقتضاء بعض الأصول ؛ فإنه يكون معذورا مطلقا ما لم ينكشف الخلاف.
ومن هنا قال شيخنا الأستاذ العلامة في « رسالته المعمولة في بحث