اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
(٣٧) قوله قدسسره : ( إن الظاهر اختصاص أدلّة البراءة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ١٥٩ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره الشريف :
« ظاهره وإن كان يوهم انه لا مجال لأصالة البراءة فيما لو شك في أصل توجّه الخطاب التخييري من أدلّة البراءة بين الوجوب التخييري والتعييني وإنّما المقصود انه لا مجال لها بعد العلم بتوجّه أصله لو شك في كيفيّته وأنه على التعيين بأن يكون متعلّقا بغير ما شك في وجوبه وإباحته ، أو على التخيير بأن يكون متعلّقا به أيضا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٢٧.
* وعلّق عليه الفاضل الكرماني قائلا :
« أقول : من الواضح الجلي أن قاعدة العقاب من غير بيان مجراه ما يحتمل العقاب في فعله أو تركه بأن يكون حراما في الواقع ، أو واجبا فيه ولم يبيّن ذلك للمكلف بدلالة معتبرة عنده من قبله قاطعه لعذر المكلّف ، فهذا هو مجرى القاعدة ، واحتمال العقاب فيما احتمل كونه واجبا تعيينيّا واضح.
أمّا إذا تردّد أمر بين أن يكون مباحا أو واجبا تخييريّا بأن يكون أحد أفراد الواجب المخيّر ، فليس مجرى القاعدة ؛ لعدم احتمال العقاب في تركه ؛ لأنه إن كان مباحا فواضح وكذلك اذا كان واجبا تخييريّا ؛ لأن ترك أحد أفراد الواجب والمخيّر لا يستلزم العقاب بل المستلزم له