اشتباه الواجب بغير الحرام
(١٢٩) قوله : ( المطلب الثاني : في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٧٧ )
اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه
أقول : حاصل أقسام هذا القسم : هو أن الدوران لا يخلو ؛ إمّا أن يكون بين متباينين أو الأقلّ والأكثر الارتباطيين. وعلى كل تقدير ؛ إمّا أن يكون الاشتباه التردّد من جهة عدم الدليل على التعيين ، أو إجمال ما دلّ عليه ، أو تعارض الدليلين فيه ، أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية.
والثلاثة الأول تسمّى بالشبهة الحكميّة ؛ من حيث عدم تبيّن أصل الموضوع للحكم الشرعي ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة ، والأخيرة تسمّى بالشبهة الموضوعيّة ، وفي لسان بعض بالشبهة المصداقيّة.
فالكلام في كل من القسمين يقع في أربع مسائل ، ولمّا لم يفرق الحكم من