تبيّن القضيّة الشرعيّة موضوعا ، أو محمولا ، أو هما معا ؛ لأن الحكم ـ على ما عرفت مرارا ـ ليس مجرّد المحمول ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، وإن وقع وهم هناك لبعض أوائل الطّلب.
ثمّ إن حكم المسألة ، حكم المسألة الأولى عند المجتهد والأخباري من غير فرق بينهما أصلا عند الفريقين.
(١٤) قوله قدسسره : ( وهذه الرّواية (١) وإن كانت أخص من أخبار التخيير ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ١١٦ )
أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير
أقول : أخصّيّتها بظاهرها من أخبار التخيير لا تحتاج إلى البيان ، فإن ما دل على التخيير على ضربين :
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ـ ح ٢٢٩ ، عنه مستدرك الوسائل : ج ١٧ / ٣٠٣ باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٢.
(٢) قال سيّد العروة قدس الله تعالى نفسه الزكيّة :
« وجه الأخصّيّة : أنه يستفاد من المرفوعة وجوب الإحتياط إذا كان أحدهما موافقا للإحتياط والآخر مخالفا له ، والتخيير إذا كانا موافقين للإحتياط أو مخالفين وأخبار التخيير شاملة لجميع الأقسام حتى ما لا يمكن فيه الإحتياط كأن يكون أحد الخبرين موجبا والآخر حاظرا » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٧١.