المسألة الأولى (١) :
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
( محلّ الكلام ما اذا لم يكن أحد الإحتمالين موافقا لأصل معتبر دون الآخر ، كما لو كان أحد الإحتمالين موافقا للإستصحاب مثلا ، وكذا إن كان هناك أصل حاكم على أحد الطرفين المعلوم بالإجمال ، كما لو أمر الوالد مثلا بفعل يحتمل التحريم فيه ؛ فإن الأمر دائر بين كون الفعل مباحا ذاتيا فيكون واجبا بوجوب إطاعة الوالدين وحراما فلا يجب فيه الإطاعة ، لكن أصالة الإباحة الذاتية يرفع الشك ويتعيّن من إجرائها الوجوب ؛ لأنّ الشك في الوجوب ناش عن الشك في الحرمة الذاتيّة فبنفي الحرمة بالأصل يترتب الوجوب ) إنتهى.
انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٢٤.
* وقال المحقق الأصولي النّحرير الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« إعلم ان المحكي عنهم في المسألة أقوال :
١ ـ الإباحة الظاهريّة.
٢ ـ والتوقّف بالنسبة إلى الواقع والظّاهر فيترتّب عليه عدم الحرج في الفعل والترك بحكم العقل للزوم الترجيح من غير مرجّح.
٣ ـ ووجوب الأخذ بأحدهما لا بعينه ، وهذا هو التخيير الشرعي المقابل للإباحة ، والتخيير العقلي المترتّب على التوقف وتعيّن أحدهما لترجيحه.
ومن الغريب ما صنعه الأستاذ قدسسره حيث جعل وجوب الأخذ بأحدهما لا بعينه قسيما للتخيير ، ولعلّه غلط في النسخة.