هو كاشف عن صفة في الفاعل ، فالمدح فاعليّ فلا يكون هنا استحقاق للثواب ؛ فإن المدح على الفعل ملازم له لا المدح مطلقا ولو رجع إلى الفاعل على ما حقق في مسألة التحسين والتقبيح ، أو من حيث ذاته ونفسه ؛ فإذا عنون به الفعل أو الترك يعرض عليهما عنوان يوجب حسنهما فيلزمه استحقاق الأجر والثواب عليهما؟
صريح كلام شيخنا في المقام ومواضع أخر من كلماته : الثاني ، وإنّ الالتزام باستحقاق المحتاط الثواب على الاحتياط عقلا لا يلازم الالتزام باستحقاق التجرّي العقاب على المتجرّي ، وهو لا يخلو عن غموض بل تأمّل.
في بيان ان أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة
وأمّا الأمر المتعلّق به وطلبه ، فلا ينبغي الإشكال في كون طلبه العقلي إرشاديّا محضا ، بل هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة ؛ لأن حكمه أينما وجد إرشادي صرف ، غاية الأمر كونه في المقام وفي باب الإطاعة والمعصية أوضح ؛ من حيث إن المطلوب حقيقة عنوان في الغير كما هو ظاهر.
وأما الأمر والطلب المتعلّق به شرعا فهل هو إرشادي محض كالطلب العقلي ، أو له جهة مولويّة أيضا فيثاب على إطاعته كسائر الأوامر الندبيّة الشرعيّة المولوية؟ فيه وجهان ـ كما في « الكتاب » ـ : من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب ؛ فإنه يقتضي كون الطلب مولويّا فإنه الأصل في الأوامر الصادرة من الشارع ، بل مطلق الموالي من غير فرق بين الأمر الإلزامي وغيره.