(١٨) قوله قدسسره : ( ونظير هذا التوهّم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٢ )
أقول : لا يخفى عليك أن المفروض في الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة وإن كان مشابها للمقام بعينه من جهة حيث يؤول الشكّ فيه إلى الشكّ البدوي في التكليف النفسي المستقل ، وإن كان هناك قدر متيقّن يقينيّ.
ومن هنا يحكم فيه بالبراءة كما في المقام ، إلاّ أن المقام أولى بجريان البراءة من حيث أن المفروض هناك علم إجمالي بخطاب متوجّه إلى المكلّف فيتوهّم جريان قاعدة الاشتغال. ومن هنا ذهب جماعة من المجتهدين فيه إلى الاحتياط ، بل نسب إلى الأكثر ، وهذا بخلاف المقام فإن المفروض فيه عدم العلم بتوجّه الخطاب أصلا.
(١٩) قوله قدسسره : ( قلت (١) : إن أريد بالضرر العقاب ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٢ )
عدم جريان مناط قاعدة الإشتغال في المقام
أقول : لمّا بيّن قدسسره جريان حكم العقل بالبراءة في المقام في قبال توهّم مانعيّة العلم بصدور الخطاب المبيّن الواصل إلى المكلّف عن حكمه بالبراءة ، أراد دفع توهّم جريان مناط قاعدة الشغل في المقام ، وهو وجوب دفع الضّرر المحتمل في حكم العقل ؛ بأن قاعدة القبح واردة على قاعدة وجوب الدفع بالنسبة إلى الضرر المحتمل الأخروي ، وتوهّم العكس مدفوع بلزوم الدور على ما نبّه عليه
__________________
(١) كذا وفي النسخة المطبوعة من الفرائد : قلنا.