* التنبيه الثالث :
(١١١) قوله : ( الثالث : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣٣ )
في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف
على تنجيز التكليف
أقول : ما أفاده من اشتراط تنجّز الخطاب الإلزامي المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى كل من المشتبهين ، أو المشتبهات في الشبهة المحصورة واعتباره في الحكم بوجوب الاحتياط ، مما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه في الجملة.
توضيح ذلك : أن المراد به كما يفصح عنه كلامه صحّة توجّه الخطاب الفعلي بالاجتناب عن الحرام المعلوم وجوده بين الشبهتين بتحقّقه في ضمن كلّ منهما بالخصوص بحيث لو فرض العلم التفصيلي بحرمته توجّه الخطاب بالاجتناب عنه فعلا من دون الاشتراط بشيء على ما هو المراد بالفعلية والتنجّز بقول مطلق. ومن المعلوم عند كل أحد حكم العقل بمعذورية الجاهل بالواقع تفصيلا ، مع العلم بانتفاء الخطاب على الوجه المذكور مع العلم الإجمالي بوجود الحرام ؛ ضرورة تبعيّة
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
