* المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
(١٢٦) قوله قدسسره : ( الثاني : اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيره ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٦٨ )
__________________
(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« إعلم أنّ انضباط المحصور وغيره بالصرف لمّا كان موجبا لإشكال إنطباق حكم كلّ منهما على موضوعه لا جرم كان انضباطهما بالرجوع إلى جريان دليل حكم كلّ منهما أقرب إلى الإنضباط فيرجع إليه.
ولكن يمكن الرجوع إلى الدليل الخامس وهو بناء العقلاء وملاحظة كل مورد لا يعبأ العقلاء باحتمال الضّرر فيه ، فيحكم بانّه من موارد غير المحصور وإلاّ فمن موارد المحصور كذلك يمكن الرجوع أيضا في انضباطهما إلى موارد لزوم العسر من الإجتناب وموارد عدم لزومه منه بناء على أنّ دليل [ عدم ] وجوب الإجتناب عن غير المحصور هو العسر والحرج وفي المحصور ما لا يستلزم ، [ كذا ].
والرجوع في ضبط موضوع المحصور وغيره إلى موارد جريان حكم العسر وعدمه وإن كان يوجب الإشكال نظرا إلى أنّ العسر وإن كان شخصيّا إلاّ انّ المدار فيه ليس على العسر الظاهر بالنسبة إلى كلّ شخص بحيث يكون المعيار في العسر وعدمه بالنسبة إلى كلّ شخص على نفسه فيتبدّل حكم العسر الوارد على الشخص المتعسّر بعدم العسر بالنسبة إلى غير هذا الشخص من أمثاله وأقرانه غير المتعسّر عليهم ذلك الحكم بسبب اعتياد نفوسهم بالرّياضات
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
