الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
(٤٩) قوله قدسسره : ( وقد مثّل بعضهم (١) له باشتباه الحليلة ) (٢). ( ج ٢ / ١٩٣ )
__________________
(١) وهو صاحب الفصول في فصوله : ٣٦٣.
(٢) قال المحقّق الفقيه آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : ولعلّ نظر هذا البعض إلى ما لو تعدّد أطراف الشبهة كما لو علم بأنّ إحدى المرأتين زوجة والأخرى أجنبيّة واشتبهتا ؛ فإن العلم الإجمالي على هذا التقدير مانع عن اجراء الأصل فيكون كلّ واحدة منهما مثالا لما نحن فيه وإن كان الحكم بالتخيير بعد البناء عليه في خصوص هذا المثال مشكلا.
وأمّا ما ذكره المصنّف رحمهالله من إجراء الأصل ففرضه فيما لو حلف على وطي زوجته واشتبهت عليه زوجته بأن رأي مثلا بحيال وجهه إمرأة واحتمل كونها زوجته احتمالا غير مقرون بعلم إجمالي في موارد ابتلاءه ؛ فإنّ الأصل فيها عدم الزوجيّة كما ذكره المصنّف فيخرج عن كونه مثلا لما نحن فيه.
ولا يخفى عليك إنّ ما فرضه المصنّف رحمهالله هو المناسب مثلا لما نحن فيه ؛ لإنّ الكلام إنّما هو فيما يقتضيه الإحتمالات بالنسبة إلى متعلّقه من حيث هو ، وبهذه الملاحظة لو لوحظت كلّ واحدة من الأطراف فهو مجرى الأصل ، وأمّا العلم الإجمالي الحاصل في المقام من ضمّ